الفصل الثالث — اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 10
تنشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، لجنة وزارية مشتركة تدعى في صلب النص '' اللجنة''، وتكلف بدراسة كل المسائل المرتبطة بالتربية المرورية، وإبداء الرأي فيها.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
– إعداد برنامج تعليم التربية المرورية لمختلف المراحل التعليمية مع تحديد الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة والوسائل الضرورية والمتدخلين،
– إبداء كل الآراء والاقتراحات والتوصيات ذات الصلة بالتربية المرورية،
– متابعة تنفيذ النشاطات وتقييم إنجازها،
– إعداد تقرير عن أنشطة اللجنة.