المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 10-103 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أول أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : '' المادّة 3 : تقع الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية، التي تمثل مساحة إجمالية قدرها مائتان وخمسون (250) هكتارًا في إقليم ولايتي البليدة والجزائر طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتوزع كما يأتي :
– ولاية البليدة : مائة وسبعون (170) هكتارًا ببلديات الشبلي وبوعينان والصومعة وبوفاريك وقرواو وبني مراد،
– ولاية الجزائر : ثمانون (80) هكتارًا ببلديتي بابا علي وتسالة المرجة".
" المادّة 4 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان برنامج تهيئة مداخل الطرق إلى المدينة الجديدة لبوعينان كما يأتي :
1 - رابط المدينة الجديدة لبوعينان مع الطريق السيّار شرق - غرب على مسار الطريق الولائي رقم 114 :
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير)..............................
2 - رابط المدينة الجديدة لبوعينان مع الطريق السيّار شرق - غرب على مسار الطريق الولائي رقم 135 :
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير).............................،
– ..................................(بدون تغيير)..............................
3 - رابط المدينة الجديدة لبوعينان - جامعة البليدة والطريق السيّار شرق - غرب :
- الخط الرئيسي : 7، 11 كيلومترا موزعة على :
• ازدواجية الطريق الوطني رقم 29 بين بوعينان وجامعة البليدة بما فيها الطريق الاجتنابي لمدينة الصومعة على مسافة 5.9 كلم،
• طريق الربط بممر الطريق السيار شرق - غرب على طول 8، 5 كلم (الطريق الاجتنابي الصومعة - الطريق السيّار شرق - غرب).
- المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
- عدد المنشآت الفنية : اثنتان (2)،
- عدد مفترقات الطرق : ثلاثة عشر .(13)
4 - الطريق الالتفافي الشمالي للمدينة الجديدة لبوعينان :
- الخط الرئيسي : 10.9 كيلومتر موزعة على :
• ازدواجية الطريق الوطني رقم 29 بين بوعينان وبوقرة على مسافة 2,7 كلم :
٭ من الطريق الولائي رقم 114 نحو بوقرة على مسافة 1,2 كلم، ٭ من الطريق الولائي رقم 114 نحو المدخل الشرقي لمدينة بوعينان على مسافة 1,5 كلم، 12 مارس سنة 2023 م
• اجتناب الطريق الوطني رقم 29 من المدخل الشرقي لمدينة بوعينان نحو المدخل الغربي لمدينة بوعينان على مسافة 8,2 كلم :
٭ من المدخل الشرقي لمدينة بوعينان نحو الطريق الولائي رقم 111 على مسافة 2 كلم، ٭ من الطريق الولائي رقم 111 نحو المدخل الغربي لمدينة بوعينان على مسافة 6,2 كلم.
– المقطع الجانبي : مسلكان 2x2 + الشريط الأرضي الوسطي + شريط التوقف الاستعجالي،
– عدد المنشآت الفنية : واحدة (1)،
– عدد مفترقات الطرق : سبعة .''(7)