مرسوم تنفيذي رقم 23-94
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — المدير
المادة 9
يعيّن مدير المركز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.