مرسوم تنفيذي رقم 23-94
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثالث — اللجنة التقنية البيداغوجية
المادة 21
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية البيداغوجية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائها، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى انتهاء مدة العضوية الجارية.