الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 18
يتداول مجلس التوجيه في كل مسألة ترتبط بسير المركز، وعلى الخصوص، فيما يأتي :
– مشروعا النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمركز،
– تنظيم المركز وسيره العام،
– البرامج السنوية والمتعددة السنوات لأنشطة المركز وكيفيات تنفيذها،
– مشروع ميزانية وحسابات المركز،
– مشاريع العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
– مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه،
– الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير،
– قبول الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه و يقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المركز والمساعدة على تحقيق أهدافه.
ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.