مرسوم تنفيذي رقم 23-94
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 17
تصبح مداولات مجلس التوجيه نافدة بعد ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر ما لم يتم تبليغ اعتراض صريح بشأنها في هذا الأجل.
لا تصبح المداولات المتعلقة بالميزانية وحساب التسيير المالي والمقتنيات وقبول الهبات والوصايا والإعانات المختلفة نافذة إلاّ بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.