الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 12
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل (1) وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل (1) وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل (1) وزير المالية،
– ممثل (1) وزير الطاقة والمناجم،
– ممثل (1) وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل (1) وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل (1) وزير الرقمنة والإحصائيات،
– ممثل (1) وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل (1) وزير الصناعة،
– ممثل (1) وزير التجارة وترقية الصادرات،
– ممثل (1) وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل (1) السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
– ممثلين (2) منتخبين عن موظفي المركز،
– أربعة (4) مديري ملحقات جهوية للمركز.
يحضر المدير والعون المحاسب للمركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
ويتولى المدير أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته. 19 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 مارس سنة 2023 م