مرسوم تنفيذي رقم 23-94
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-94 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — المدير
المادة 10
يساعد المدير، أمين عام ونواب مديرين.
يعيّن الأمين العام ونواب المديرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المدير.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.