مرسوم تنفيذي رقم 23-93
· ج.ر عدد 15 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-93 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين من عطلة لإنشاء مؤسسة
المادة 2
يجب على الموظف الراغب في الاستفادة من الحق في العطلة أن يستوفي الشروط الآتية :
– أن يقل سنّه عن خمس وخمسين (55) سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب،
– أن يثبت أقدمية خمس (5) سنوات بصفة موظف،
– أن يتعهد بالالتزام بقواعد المنافسة النزيهة وعدم الإضرار بإدارته المستخدمة.