الفصل الثاني — تنظيم المدارس الجهوية وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 8
يتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المتعلقة بتنظيم المدرسة الجهوية وسيرها، ولاسيما فيما يأتي :
– تنفيذ برامج التكوين المتخصص،
– مشاريع برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى للمحامين الممارسين،
– مشاريع برامج التعاون والتبادل الوطنية والدولية،
– مشروع الميزانية التقديرية للمدرسة الجهوية والحصيلة المالية،
– التقرير العلمي التقييمي الذي يعدّه المجلس العلمي والبيداغوجي،
– مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
– اقتناء العقارات أو تأجيرها،
– مشروع التنظيم الداخلي للمدرسة الجهوية،
– مشروع النظام الداخلي للمدرسة الجهوية، الذي يعرض على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام،
– تكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى،
– تسعيرة الخدمات المختلفة التي تقدمها المدارس الجهوية في إطار مهامها،
– العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
– قبول الهبات والوصايا،
– تقرير التسيير السنوي للمدرسة الجهوية وحساباتها الاجتماعية،
– تقرير نشاط المدرسة الجهوية. 12 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 5 مارس سنة 2023 م كما يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المدرسة الجهوية.