الفصل الثاني — تنظيم المدارس الجهوية وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 6
يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، أو ممثله، من :
– ممثل الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– رئيس المجلس القضائي الذي يقع في دائرة اختصاصه مقر المدرسة الجهوية، 5 مارس سنة 2023 م
– ثلاثة ممثلين (3) عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين،
– ممثلين اثنين (2) منتخبين من سلك الأساتذة.
يشارك مدير المدرسة الجهوية في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.