الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تتولى المدارس الجهوية مهمة ضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين وتحضيرهم لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وكذا التكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة المحامين الممارسين.
وفي هذا الإطار، تتولى على الخصوص، ما يأتي :
– تنفيذ برامج التكوين المتخصص للطلبة المحامين،
– إعداد برامج التكوين المستمر وتحسين المستوى لفائدة المحامين الممارسين،
– تنظيم ندوات ومحاضرات ولقاءات وأيام دراسية تتناول مواضيع قانونية،
– إعداد بحوث ودراسات ومنشورات ذات صلة بمهامها،
– تطوير نشاطات البحث والتحليل والتدقيق في المجالات القانونية،
– إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية.
كما يمكن المدارس الجهوية ضمان دورات تكوين متواصل لفائدة مستخدمي الإدارات والمؤسسات العمومية أو الخاصة والأعوان القضائيين، وذلك حسب الكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات خاصة.