مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 39
يتولى محافظ حسابات يعيّن وفقا للتشريع المعمول به، المصادقة على صحة حسابات المدرسة الجهوية ومراقبة انتظامها ومطابقتها لأحكام التشريع المعمول به.
يتم تنفيذ الميزانية بعد موافقة وزير العدل، حافظ الأختام.