مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 35
تفتح السنة المالية والمحاسبية للمدارس الجهوية في أول جانفي، وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.