مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة الجهوية ونظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 32
تتولى المدرسة الجهوية، عند نهاية التكوين المتخصص، توزيع الطلبة المحامين المتحصلين على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة على منظمات المحامين، حسب مقر إقامتهم، للقيام بالتربص الميداني، بعد موافقة وزير العدل، حافظ الأختام والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.