مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الثالث — الالتحاق بالمدرسة الجهوية ونظام الدراسة › القسم الثاني — تنظيم التكوين
المادة 31
يتوّج النجاح في التكوين المتخصص في المدارس الجهوية بشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، التي يحدد نموذجها بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.