مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 2
تتضمن تبعات الخدمة العمومية :
– تأطير وضمان التكوين المتخصص للطلبة المحامين،
– إنجاز دراسات متخصصة،
– تنظيم وتنشيط الملتقيات والأيام الدراسية في المجال القضائي والقانوني بطلب ولحساب وزارة العدل والمنظمات المهنية للأعوان القضائيين،
– ضمان خدمات الإطعام والإيواء.