مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المدارس الجهوية لتكوين المحامين مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع المدارس الجهوية للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة، وللقواعد التجارية في علاقتها مع الغير.
توضع المدارس الجهوية تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.