الفصل الثاني — تنظيم المدارس الجهوية وسيرها › القسم الثالث — المجلس العلمي والبيداغوجي
المادة 23
يضم المجلس العلمي والبيداغوجي الذي يرأسه مدير المدرسة الجهوية :
– رؤساء مصالح التكوين بالمدرسة الجهوية،
– ثلاثة (3) أساتذة دائمين ينتخبهم زملاؤهم لمدة ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد،
– أستاذين (2) مشاركين ينتخبهما زملاؤهما لمدة سنة
(1) قابلة للتجديد. 5 مارس سنة 2023 م يمكن أن يستشير المجلس العلمي والبيداغوجي أي شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.