مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — تنظيم المدارس الجهوية وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إرسال محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة.
غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وتكاليف التكوين المتخصص والمستمر وتحسين المستوى وقبول الهبات والوصايا وكذا الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية لا يمكن تنفيذها إلاّ بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.