مرسوم تنفيذي رقم 23-83
· ج.ر عدد 14 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-83 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يحدد تنظيم المدارس الجهوية لتكوين المحامين وكيفيات سيرها
الفصل الثاني — تنظيم المدارس الجهوية وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 11
تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محضر يوقّعه الأعضاء الحاضرون، وتسجل في سجل خاص يرقّمه ويؤشر عليه ويوقّعه رئيس مجلس الإدارة ومدير المدرسة الجهوية.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام، فورا، وتبلّغ نسخة منها إلى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وإلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع.