مرسوم تنفيذي رقم 23-79
· ج.ر عدد 13 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23–79 مؤرّخ في 6 شعبان عام 1444 الموافق 27 فبراير سنة 2023، يتضمن نقل اعتماد مفتوح بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره ثلاثة وتسعون مليارا وسبعمائة وعشرون مليون دينار 93.720.000.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي برنامج ''تدعيم وتطوير التشغيل'' البرنامج الفرعي ''أجهزة التشغيل'' الباب الرابع ''نفقات التحويل''.