المادة 8
تتم جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين، من أجل وضعها للاستهلاك، على أساس الوثائق الآتية :
– نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب،
– شهادة إقامة الفرد المقيم،
– شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة،
– وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع،
– وثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر، تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها،
– تقرير خبرة المطابقة يعدّه الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.