المادة 2
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
سيارة سياحية : سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل الأشخاص لا تتجاوز تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق.
سيارة نفعية : سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طن : مركبة نقل، مركبة نقل صغيرة، مركبة من نوع بيك آب.
سيارة مستعملة : كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك.
الفرد المقيم : كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر.