المادة 10
تتم جمركة السيارات السياحية، لوضعها للاستهلاك، المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها، على أساس الوثائق الآتية :
– نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب،
– شهادة إقامة الفرد المقيم،
– شهادة ترقيم السيارة،
– وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع،
– نسخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المؤقت للسيارة،
– ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
– ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الجمارك،
– تقرير خبرة المطابقة يعدّه الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.