مرسوم تنفيذي رقم 23-67
· ج.ر عدد 7 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-67 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد النظام التعويضي لأعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 22-02 المؤرخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد النظام التعويضي لأعضاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات.