مرسوم تنفيذي رقم 23-66
· ج.ر عدد 7 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-66 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة 2
يستفيد أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات من تعويض جزافي شهري يتكون من جزء ثابت وجزء متغير يحدد كما يأتي : )1 جزء ثابت يساوي ثمانية آلاف وثمانمائة دينار 8.800( دج)، )2 جزء متغير أقصاه اثنان وعشرون ألف دينار 22.000( دج)، يحسب على أساس الحضور في الاجتماعات التي ينظمها المجلس، والمساهمة الفعلية في أشغاله.
تحدد معايير تقييم الجزء المتغير بموجب مقرر من رئيس المجلس.