مرسوم تنفيذي رقم 23-66
· ج.ر عدد 7 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-66 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يحدد تعويضات أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 20-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، المعدل، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد التعويضات الممنوحة لأعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.