مرسوم تنفيذي رقم 23-65
· ج.ر عدد 7 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-65 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة أدناه، كما يأتي :
– قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، بالنسبة للأمناء العامين للدوائر،
– قرار من الوالي، بالنسبة للملحقين بالديوان ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها''.