المادة 3
يمكن استثنائيا ولمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تعيين الأمناء العامين للبلديات في ولايات أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتامنغست وورقلة والبيض وإيليزي وتندوف والوادي والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، كما يأتي :
– الأمين العام للبلدية التي يساوي عدد سكانها 50.000 نسمة أو يقل عنها، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الأمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 50.001 إلى 100.000 نسمة، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون على الأقل، إلى رتبة متصرف إقليمي أو مهندس دولة للإدارة الإقليمية أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.