المادة 2
تعدل أحكام المادتين 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-320 المؤرخ في 13 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 13 ديسمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 20 : يعيّن الأمناء العامون للبلديات التي يفوق عدد سكانها 100.000 نسمة، بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها''. 5 فبراير سنة 2023 م ''المادّة 21 : مع مراعاة أحكام المادة 20 أعلاه، يعين الأمناء العامون للبلديات بموجب :
– قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولايات وبلديات ولاية الجزائر، قرار من الوالي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالنسبة للبلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها 100.000 نسمة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها''.