مرسوم تنفيذي رقم 23-62 · ج.ر عدد 6 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-62 مؤرخ في 9 رجب عام 1444 الموافق 31 جانفي سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز برامج سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى بعض بلديات ولاية الجزائر

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.