مرسوم تنفيذي رقم 23-53
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-53 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة
المادة 3
تزود المحاكم التجارية المتخصصة للجزائر ووهران وقسنطينة بمقرات خاصة.
تنعقد كل محكمة من المحاكم التجارية المتخصصة الأخرى بالمحكمة المحددة بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، التابعة للمجلس القضائي الذي تقع في دائرة اختصاصه المحكمة التجارية المتخصصة.