مرسوم تنفيذي رقم 23-52
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة
المادة 7
يؤدي المساعدون، قبل مباشرة مهامهم، أمام المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية المتخصصة في دائرة اختصاصه، اليمين بالصيغة الآتية :
“أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأداء مهامي على أحسن وجه وأن أحافظ على سرية المداولات والمعلومات والوثائق التي اطلعت عليها أثناء أو بمناسبة أداء مهامي”.
ويحرر محضر بذلك وتسلّم نسخة منه للمعنيين ويحفظ في أرشيف المجلس القضائي والمحكمة التجارية المتخصصة.