مرسوم تنفيذي رقم 23-52
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة
المادة 5
يجب أن تكون للمساعد دراية واسعة بالمسائل التجارية التابعة لاختصاص المحاكم التجارية المتخصصة، ويجب أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
– التمتع بالجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والسيرة الحسنة،
– ألاّ يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية.
يخضع كل مساعد تم اختياره إلى تحقيق إداري، بسعي من النائب العام لدى المجلس القضائي الذي يقع مقر المحكمة التجارية في دائرة اختصاصه. 15 جانفي سنة 2023 م