مرسوم تنفيذي رقم 23-52
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة
المادة 2
تمسك على مستوى كل محكمة تجارية متخصصة قائمة بأسماء المساعدين الذين يتم اختيارهم وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
يحدد عدد المساعدين بموجب أمر من رئيس المحكمة التجارية المتخصصة، حسب عدد أقسام المحكمة التجارية المتخصصة وحجم نشاطها، على ألاّ يتجاوز في جميع الأحوال عشرين (20) مساعدا.