مرسوم تنفيذي رقم 23-52
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-52 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 14 جانفي سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 536 مكرر 2 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات اختيار مساعدي المحكمة التجارية المتخصصة الذين يدعون في صلب النص”المساعدون”.