مرسوم تنفيذي رقم 23-51
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-51 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من ''مدرسة خارج الجامعة'' إلى مدرسة عليا
المادة 9
يحدد التنظيم الإداري للمدرسة وطبيعة المصالح التقنية وتنظيمها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.