مرسوم تنفيذي رقم 23-51
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-51 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من ''مدرسة خارج الجامعة'' إلى مدرسة عليا
المادة 7
يعين مدير المدرسة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، من بين الأساتذة المنتمين إلى رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.