مرسوم تنفيذي رقم 23-51
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-51 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023، يتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من ''مدرسة خارج الجامعة'' إلى مدرسة عليا
المادة الأولى
تحوّل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، ''مدرسة خارج الجامعة”، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-158 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مدرسة عليا، وتدعى في صلب النص ''المدرسة''.