مرسوم تنفيذي رقم 23-50
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يعد رئيس لجنة التنسيق جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى كل عضو خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل إلى ثمانية
(8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.