مرسوم تنفيذي رقم 23-50
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات وعمليات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
المادة 5
يعيّن الأعضاء المذكورون أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها من ضمن الإطارات برتبة مدير، على الأقل، في الإدارة المركزية أو ما يعادلها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حال انقطاع عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء العهدة.