مرسوم تنفيذي رقم 23-490
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام
المادة 6
تتولّى الوكالة مهمة تحديد العقار الحضري وتعبئته وتهيئته، طبقا لتوجيهات تهيئة الإقليم وأدوات التهيئة والتعمير.
وتضمن الوكالة، بهذه الصفة، من خلال تنفيذ أدوات التهيئة والتعمير، تسيير المناطق الموجهة للتعمير على المستوى الوطني.