الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — المفاهيم
المادة 5
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– العقار الحضري : مجموع الأراضي المعمرة أو القابلة للتعمير التي تغطيها أداة تعمير والتي تمثل حدودها الفاصل مع الأراضي الريفية.
– العقار الحضري الاقتصادي : كل ملك عقاري تابع للأملاك الخاصة للدولة، واقع في قطاعات معمرة أو مبرمجة للتعمير كما هي محددة في أدوات التهيئة والتعمير، قابل لاستقبال مشروع استثماري بمفهوم القانون المتعلق بالاستثمار.
– التهيئة : هي القيام بتنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير، وتشكيل المباني وتحويلها لضمان التوازن بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة وكذا الحفاظ على البيئة والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي.
– الحافظة العقارية : جميع الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة التي تسيّرها الوكالة لحساب الدولة، وكذا الأراضي التي تقتنيها الوكالة لفائدة الدولة.
– تراخيص التعمير : كل ترخيص أو عقد يصدر عن المصالح التقنية المكلفة بالتعمير.
– التهيئة العمومية : جميع أشغال التهيئة التي يتم تنفيذها على قطعة أرض قابلة للبناء للسماح بتشييد مبنى. وتتكون بشكل أساسي من ربط الوعاء العقاري بشبكات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية والصرف الصحي وكذا الطرق.
– عملية التدخل : مجموعة أعمال وأشغال إعادة التأهيل والتجديد و/أو إعادة الهيكلة.
– مخطط التدخل : مجموعة من الوثائق والدراسات التي تحدد تفاصيل العمليات والإجراءات التي يتم تنفيذها، ومنهجية التدخل، والمخططات والتنظيمات اللازمة والتركيبة المالية لهذه العمليات التي تم تحديدها على أساس التشخيص وتحليل بيانات النسيج الحضري القديم ومحيط ونوع التدخل. ويتم إعداد دفتر شروط خاص لكل نوع من التدخل.