مرسوم تنفيذي رقم 23-490
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 4
ترسل الوكالة عن كل سنة مالية، قبل تاريخ ثلاثين (30) أبريل من كل سنة، إلى الوزير المكلف بالعمران، تقييما عن المبالغ المخصصة لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناتجة عن تبعات الخدمة العمومية التي يفرضها عليها دفتر الشروط هذا.