الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 31
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
• الأجر المقابل للتكفل بالتهيئة لحساب الدولة،
• مكافآت تبعات الخدمة العمومية المسندة لها من قبل الدولة وفقا لدفتر الشروط المعد لهذا الغرض،
• الإعانات من ميزانية الدولة،
• العائدات الناتجة عن أنشطتها،
• القروض البنكية وما يماثلها،
• جميع الموارد الأخرى المرتبطة بمهامها.
في باب النفقات :
• نفقات التسيير،
• نفقات التجهيز،
• جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهامها.