مرسوم تنفيذي رقم 23-490
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة التقنية
المادة 28
يمكن أن تجتمع اللجنة التقنية، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها للدراسة والتداول حول الملفات والمسائل المتعلقة بمهام الوكالة.
تدوّن قرارات اللجنة التقنية في محاضر يوقّعها أعضاؤها، وتقيد في سجل مرقم ومؤشر عليه من المدير العام للوكالة.