الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة التقنية
المادة 27
يرأس اللجنة التقنية ممثل الوزير المكلف بالعمران، وتتشكل من :
– ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن وزير المالية،
– ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،
– المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بالوزارة المكلفة بالعمران،
– ممثل عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
يمكن اللجنة التقنية، عند الضرورة، وعلى أساس قائمة موافق عليها مسبقا من مجلس الإدارة، أن تستعين بأي شخصية علمية أو خبير يمكن أن يساهم في أشغالها نظراً لاختصاصه في مجالي التهيئة والتنمية الحضرية.
يعيّن أعضاء اللّجنة التقنية بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمران لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على اقتراح السلطة التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائها، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة.