الفصل الثالث — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 21
يتداول مجلس الإدارة ويبتّ وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فيما يأتي :
• خطط العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
• مشروع الميزانية والوضعيات المالية للوكالة،
• تقرير التسيير السنوي لنشاط الوكالة،
• الشروط العامة لإبرام العقود والصفقات والاتفاقيات التي تلزم الوكالة،
• التنظيم والنظام الداخليان للوكالة،
• إنشاء ملحقات وفروع تابعة للوكالة عبر التراب الوطني،
• مشروع نظام أجور مستخدمي الوكالة،
• مشروع الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الوكالة،
• تطوير الأنشطة المرتبطة بموضوع الوكالة،
• تعيين محافظ أو محافظي حسابات وتحديد أجره أو أجورهم ودراسة تقاريره أو تقاريرهم،
• كل مسألة من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق مهامها.