مرسوم تنفيذي رقم 23-490
· ج.ر عدد 85 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — المهام › الفرع الثالث — التسيير
المادة 15
يتم تخصيص العقار الحضري المهيأ من طرف الوكالة أو حفظه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لفائدة البرامج الاستثمارية العمومية، بما في ذلك برامج السكن والتجهيزات العمومية.
وبالنسبة للترقية العقارية ذات الطابع التجاري، يمنح العقار الحضري المهيأ بصيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.